السيد محمد حسن الترحيني العاملي

78

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومثله ( 1 ) ما لو وهبها ( 2 ) ، أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا ( 3 ) ، والأقوى أن مجرد العرض ( 4 ) على البيع والتوكيل فيه ( 5 ) وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة ( 6 ) كاف في الفسخ ، لدلالته عليه ( 7 ) ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ، وتعليمهما ، ووطء الأمة بدون الإحبال ( 8 ) ، ( أو ) فعل ( 9 ) ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل ( طحن الطعام ، أو عجن الدقيق ) أو غزل القطن أو نسج مغزوله ( أو خلطه بالأجود ) ( 10 ) بحيث لا يتميز ، وإنما قيد